القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 101 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقدم طلبات المعاش والإعانة كتابة للجنة الصندوق ، وعلى اللجنة أن تفصل فيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات التي تحددها اللائحة الداخلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.