القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 9 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيا كان النظام القانونى الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 2017 إلى 26 يوليو 2023
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة
الواردة فى هذا الفصل ، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.