المادة 8 من قانون الاستثمار
النص الساري
للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (١٠٪) من إجمالى
عدد العاملين بالمشروع ، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على (٢٠٪) من إجمالى
عدد العاملين بالمشروع ، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات
اللازمة ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر
بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب
العمالة الوطنية .
وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها
أو بعضها إلى الخارج .
( الفصل الثانى )
حوافز الاستثمار
أولا : الحوافز العامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.