المادة 7 من قانون الاستثمار
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد ، يحق
للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق
الغير ، ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات
الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها ، دون حاجة لقيدها فى
سجل المستوردين .
كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص
وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .
وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه
المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات
والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.