المادة 10 من قانون الاستثمار
النص الساري
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت
وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ
قيدها فى السجل التجارى .
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة
لإقامة الشركات والمنشآت .
وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (٤) من
قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ الخاصة بتحصيل
ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (٢٪) اثنان بالمائة من القيمة ، وذلك على جميع
ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .
كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل
فى مشروعات المرافق العامة ، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها .
ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر
بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية
الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج
ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع
منتجاتها ، وإعادة تصديرها إلى الخارج .
ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن تسجل
مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع
وزارة المالية .
ثانيا : الحوافز الخاصة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.