انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 72 لسنة 2017

المادة 74 من قانون الاستثمار

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 141 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 يونيو 2017 إلى 1 أغسطس 2019المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 21 مكرر (ج)، في 31 مايو 2017

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.