Article 74 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 141 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ، وعليه أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويتولى على الأخص مايلى :
١ – وضع خطط نشاط الهيئة وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة .
٢ – وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين، ومتابعة تنفيذها.
٣ – تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة .
٤ – إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى .
٥ – إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية .
٦ – وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثمارية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.
٧ – إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا لأنظمة الاستثمار المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها .
٨ – اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون .
٩ – اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها ، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك .
١٠ – الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل مركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه فى هذا القانون وتقديم خدمات الاستثمار .
١١ – وضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار التى تقدم من خلال الهيئة .
١٢-وضع النظم والقواعد التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
١٣ – وضع نظام يكفل توفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية وسرية المعلومات أو بحماية حقوق الغير، ويجب على جميع الجهات المختصة إمداد الهيئة بما يتطلبه وضع هذا النظام .
١٤ - طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر
وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية ، وفقا للممارسات الدولية
المعمول بها ، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية وسرية
المعلومات وحماية حقوق الغير ، ويكون للهيئة فى سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات
لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية ،
على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتلتزم الجهات المشار إليها بموافاة الهيئة
بهذه البيانات خلال الأجل الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 June 2017 to 1 August 2019
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ، وعليه أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويتولى على الأخص مايلى :
١ – وضع خطط نشاط الهيئة وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة .
٢ – وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين، ومتابعة تنفيذها.
٣ – تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة .
٤ – إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى .
٥ – إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية .
٦ – وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثمارية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.
٧ – إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا لأنظمة الاستثمار المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها .
٨ – اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون .
٩ – اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها ، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك .
١٠ – الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل مركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه فى هذا القانون وتقديم خدمات الاستثمار .
١١ – وضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار التى تقدم من خلال الهيئة .
١٢-وضع النظم والقواعد التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
١٣ – وضع نظام يكفل توفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية وسرية المعلومات أو بحماية حقوق الغير، ويجب على جميع الجهات المختصة إمداد الهيئة بما يتطلبه وضع هذا النظام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.