المادة 73 من قانون الاستثمار
النص الساري
يكون للهيئة مجلس إدارة ، يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها ، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، على النحو الآتى :
١ – الوزير المختص رئيسا .
٢ – الرئيس التنفيذى للهيئة .
٣ – نواب الرئيس التنفيذى للهيئة .
٤ – ثلاثة من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة .
٥ – اثنان من ذوى الخبرة أحدهما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثانى فى مجال القانون .
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهريا ، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل ، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ، ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس .
ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم ومراجعة هذا الإفصاح سنويا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح ، على أن يرفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.