القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 75 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الهيئة مما يأتى :
١ – الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة .
٢ – الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة عدا تلك التى تحصلها لحساب الجهات الأخرى .
٣-الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
٤ – مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة .
٥ – أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.