المادة 43 من قانون الاستثمار
النص الساري
يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث
والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به .
ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث
أو الخطر المؤمن ضده ، ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال
أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ، ويجوز لإدارة المنطقة
تقصير هذا الميعاد للضرورة .
وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة .
ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع
أو إلغاؤه ، بحسب جسامة المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.