Article 43 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث
والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به .
ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث
أو الخطر المؤمن ضده ، ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال
أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ، ويجوز لإدارة المنطقة
تقصير هذا الميعاد للضرورة .
وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة .
ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع
أو إلغاؤه ، بحسب جسامة المخالفة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.