المادة 44 من قانون الاستثمار
النص الساري
فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم
المناطق الحرة ، يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن
أو من ينيبه داخل مقر المشروع ، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحا به نتيجة المعاينة بعد
المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة ، وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح فى عهدته
وتحت مسئوليته الكاملة ، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة
المنطقة بها .
وعلى مدير جمرك المنطقة إخطار رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة
عما أدرج فى قائمة الشحن سواء فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة
أو المنفرطة (الصب) .
ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب
التسامح فيها ، قرار من مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.