المادة 45 من قانون الاستثمار
النص الساري
لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة لأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ بشأن
التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة .
وتطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه
المناطق ، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حدا أدنى لما يجوز الاتفاق
عليه فى عقود العمل الفردية أو الجماعية ، التى تبرم مع العاملين فى المشروعات المرخص
لها بالعمل فى هذه المناطق .
وتضع المشروعات فى المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها تكون ملزمة لها ،
وتقدمها للرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها ، وتكون هذه اللائحة
مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية .
وللرئيس التنفيذى للهيئة الاعتراض على ما تضمنته اللائحة الداخلية من أحكام تخالف النظام العام أو إذا تضمنت مزايا أقل من المقررة فى قانون العمل .
وتسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على العاملين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة، وكذا قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.