القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 42 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة
بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩
بشأن تسجيل السفن التجارية ، وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ .
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤
بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.