المادة 41 من قانون الاستثمار
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين
الضرائب والرسوم السارية فى مصر .
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية :
أولا - تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة :
١ - لرسم مقداره اثنان بالمائة (٢٪) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة
لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة (١٪) من قيمة السلع عند الخروج (فوب)
بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع ، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت)
المحددة الوجهة .
٢ - لرسم مقداره واحد بالمائة (١٪) من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة
للمشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع أو إخراجها ، وذلك من واقع
القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين .
ثانيا - تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة :
١ - لرسم مقداره واحد بالمائة (١٪) من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة
لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد ، واثنان بالمائة (٢٪)
من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد ، وتعفى من الرسوم تجارة
البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة .
٢ - لرسم مقداره اثنان بالمائة (٢٪) من إجمالى الإيرادات التى تحققها ؛ وذلك فيما
يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق .
وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند (أولا) من هذه المادة إلى الهيئة ، وتوزع حصيلة
الرسوم الواردة بالبند (ثانيا) من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة .
وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات المقامة فى المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء
مقابل سنوى للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره (واحدا فى الألف) ([رقم غير مقروء] ٪) من رأس
المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقا للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،
ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التى يحددها الوزير المختص .
كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين
إلى كل من وزارتى المالية والاستثمار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.