المادة 40 من قانون الاستثمار
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 160 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد
من الخارج .
واستثناء من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها على نفقة صاحب الشأن، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانونى البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، وتنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠
وتطبق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه فى شأن حظر استيراد المخلفات الخطرة من الخارج، ولا يعد دخول المواد والنفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد بمثابة استيراد من الخارج فى حكم تطبيق هذه الفقرة .
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة إلى السوق
المحلى كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد .
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات
محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات
الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد ، بشرط ألا تزيد
الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج
النهائى المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند
الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة
فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 2017 إلى 26 يوليو 2023
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد
من الخارج .
واستثناء من ذلك ، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة
المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض
التخلص منها أو إعادة تدويرها ، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة
الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ، على نفقة صاحب الشأن .
وتطبق أحكام قانون البيئة المشار إليه فى شأن حظر استيراد النفايات الخطرة
من الخارج .
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة إلى السوق
المحلى كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد .
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات
محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات
الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد ، بشرط ألا تزيد
الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج
النهائى المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند
الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة
فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.