Article 40 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 160 of 2023); not yet reviewed by a lawyer
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد
من الخارج .
واستثناء من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها على نفقة صاحب الشأن، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانونى البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، وتنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠
وتطبق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه فى شأن حظر استيراد المخلفات الخطرة من الخارج، ولا يعد دخول المواد والنفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد بمثابة استيراد من الخارج فى حكم تطبيق هذه الفقرة .
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة إلى السوق
المحلى كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد .
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات
محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات
الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد ، بشرط ألا تزيد
الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج
النهائى المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند
الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة
فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 June 2017 to 26 July 2023
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد
من الخارج .
واستثناء من ذلك ، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة
المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض
التخلص منها أو إعادة تدويرها ، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة
الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ، على نفقة صاحب الشأن .
وتطبق أحكام قانون البيئة المشار إليه فى شأن حظر استيراد النفايات الخطرة
من الخارج .
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة إلى السوق
المحلى كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد .
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات
محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات
الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد ، بشرط ألا تزيد
الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج
النهائى المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند
الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة
فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.