المادة 39 من قانون الاستثمار
النص الساري
مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع
والمواد ، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد
أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير
ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ، كما لا تخضع للضرائب الجمركية
والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم .
ويكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الإنتاجية
بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية
بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية .
وفيما عدا سيارات الركوب ، تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة
المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم ؛ جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل
الضرورية بجميع أنواعها واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل
المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة مزاولة هذا النشاط وضرورتها خروجها
مؤقتا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها وذلك بالنسبة إلى الأدوات
والمهمات والآلات وفى الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من
مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها
حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس .
وللهيئة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية ، المملوكة
للمشروع أو للغير ، من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة مؤقتا لإصلاحها أو لإجراء عمليات
صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على
النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحصل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.