المادة 38 من قانون الاستثمار
النص الساري
يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع
أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات ، وفى حالة وجود مبان أو منشآت
أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة
المنطقة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول .
فإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة ، يصدر مجلس إدارة المنطقة قرارا باسترداد
الأرض بالطريق الإدارى بما عليها من مبان وإنشاءات ، وتقوم إدارة المنطقة والجمارك فى
حالة وجود موجودات بالموقع بجردها وحصرها وتسليمها إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بها
مؤقتا أو بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وإيداع ثمنها فى
حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر ، بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية ،
وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتعتبر مستحقات الهيئة فى تطبيق أحكام هذه المادة من الديون الممتازة التالية
للمصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.