المادة 37 من قانون الاستثمار
النص الساري
يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة
بنظام الترخيص بالانتفاع وفقا للقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة
على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد
القيمة المقررة .
وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية فى تنفيذ
المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقا للشروط المتفق عليها
فى عقد الانتفاع ، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها المستثمر
أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.