المادة 36 من قانون الاستثمار
النص الساري
مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ،
وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ،
والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ،
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل
المنطقة ، أو فى المنطقة الحرة الخاصة التى تقع فى نطاقها الجغرافى ، ويختص رئيس مجلس
إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها .
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه
ومقدار ونوع الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له بما لا يجاوز اثنان بالمائة (٢٪) من
التكاليف الاستثمارية وفقا للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز
النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا ، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة .
ولا يتمتع المشروع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون
إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص ، ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع
أجهزة الدولة المختلفة ، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع ، دون حاجة
للقيد بالسجل الصناعى ، مالم يتطلب المشروع ذلك ، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من
هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.