المادة 35 من قانون الاستثمار
النص الساري
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة (١٠) من هذا القانون ، تخضع جميع
المشروعات التى تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التى
يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية .
ويلتزم مجلس إدارة المنطقة الحرة بإخطار الجهات التى يحددها الوزير المعنى بشئون
الصناعة بجميع البيانات المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية الصناعية التى تقام بالمناطق الحرة ،
ويكون للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة وضع ضوابط مباشرة
المشروعات الإنتاجية الصناعية لأنشطتها ، وعلى الأخص ما تلتزم به هذه المشروعات من
نسب تصديرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.