المادة 34 من قانون الاستثمار
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة ٢٠١٠ بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة ، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، يجوز بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة .
ولا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 2017 إلى 26 يوليو 2023
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٠ بالترخيص لمشروعات تكرير
البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة ، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها
بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون ، لا يجوز الترخيص
بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال تصنيع البترول ، وصناعات الأسمدة ،
والحديد والصلب ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة
التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة ، وصناعات الخمور والمواد الكحولية ،
وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.