المادة 33 من قانون الاستثمار
النص الساري
يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون .
ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ،
إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التى يرخص بها ، أيا كان شكلها القانونى ،
تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد ، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة
الحرة بيانا بموقعها وحدودها .
ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من
الرئيس التنفيذى للهيئة باعتماد من الوزير المختص ، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة
بالإفصاح عن جميع أموالهم ، على أن يقدم ويراجع هذا الإفصاح سنويا من قبل جهة
مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أوتضارب فعلى أو محتمل للمصالح ، على أن يرفع
بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص .
ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على الأخص باقتراح اللوائح والنظم اللازمة
لإدارة المنطقة الحرة ، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ، وتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته
التنفيذية والقرارات التى تصدرها الهيئة .
كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق
حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها
ذلك ، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن
قيامها بأعمالها وحوكمتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.