القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 30 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذى من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من
الرئيس التنفيذى للهيئة باعتماد من الوزير المختص ، ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس
إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة ومتابعة تنفيذها ،
وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة .
ويؤدى المستثمر للهيئة مقابلا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذى
بما لا يجاوز واحدا فى الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة ،
وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.