المادة 29 من قانون الاستثمار
النص الساري
يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة ، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص
بالاتفاق مع الوزير المعنى بحسب نوع وتخصص المنطقة .
ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة
لممارسة النشاط ، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ، كما يختص بالموافقة على إقامة
المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة ، كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع
سنوية إلى الهيئة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويرسل محاضر اجتماعات مجلس
الإدارة لاعتمادها من الهيئة .
ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق
وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها .
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم ، على أن يتم تقديم
هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب
فعلى أو محتمل للمصالح ، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق
الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.