Article 29 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة ، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص
بالاتفاق مع الوزير المعنى بحسب نوع وتخصص المنطقة .
ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة
لممارسة النشاط ، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ، كما يختص بالموافقة على إقامة
المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة ، كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع
سنوية إلى الهيئة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويرسل محاضر اجتماعات مجلس
الإدارة لاعتمادها من الهيئة .
ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق
وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها .
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم ، على أن يتم تقديم
هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب
فعلى أو محتمل للمصالح ، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق
الوزير المختص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.