Article 30 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذى من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من
الرئيس التنفيذى للهيئة باعتماد من الوزير المختص ، ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس
إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة ومتابعة تنفيذها ،
وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة .
ويؤدى المستثمر للهيئة مقابلا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذى
بما لا يجاوز واحدا فى الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة ،
وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.