المادة 31 من قانون الاستثمار
النص الساري
يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة ، فضلا عما هو منوط به ، بالترخيص للمشروعات
داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها .
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ،
ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ،
ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ، ولصاحب الشأن
أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٨٣) من هذا القانون .
ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات
والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى ، مالم يطلب
المستثمر غير ذلك ، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر ،
ولا يجوز لأى جهة إدارية أخرى اتخاذ أى إجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات
العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة .
ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون
إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص .
( الفصل الثالث )
نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.