المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون الرياضة
النص الساري
تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية ،
تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات .
وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية . وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية
النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة على تلك النظم فى الحالات المختلفة ، فإذا انتهت المدة
المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب ،
يعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية
على نفقة الدولة . دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية ،
وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.