القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة
أعمالها حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها ، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس
سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق
بنهاية تلك المدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.