القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم ،
طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلا اعتبرت منحلة
بقوة القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.