القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة .
وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية ، وشركات الاستثمار الرياضى ،
وجميع أوجه النشاط الرياضى بالدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.