Issuing article 4 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية ،
تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات .
وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية . وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية
النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة على تلك النظم فى الحالات المختلفة ، فإذا انتهت المدة
المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب ،
يعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية
على نفقة الدولة . دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية ،
وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون المرافق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.