القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد توفيق الأوضاع بالنسبة للمنشآت والشركات العاملة
فى مجال الرياضة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . ويلتزم أصحاب هذه المنشآت
والشركات بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القرار الصادر فى هذا الشأن خلال مدة سنتين ،
تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.