القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 87 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه
ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدام أيا من الأشياء
المنصوص عليها فى البند (٢) من المادة (٨٦) داخل الأماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك
إصابة أحد الأشخاص ، فإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت إلى موت
يعاقب عليها وفقا لأحكام قانون العقوبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.