القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 88 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه
ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف
أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية
أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية ، لحمله على الامتناع عن المشاركة
فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف ضد آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.