القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 89 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه
ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو تداول تذاكر
النشاط الرياضي بالمخالفة للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للهيئة الرياضية
وفقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.