القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 90 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه
كل من أنشأ أو نظم أو أدار رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية
وفقا لأحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات والغرامة التي
لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر المنتمين إلى هذه الكيانات
غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأي صورة كانت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.