القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 91 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير
أو الاعتداء ، على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأي طريقة ولو لم تتحقق
النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.