القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 86 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه
ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول
إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية ، ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى ،
إذا كان فى إحدى الحالات الآتية :
١ - حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا .
٢ - حائزا أو محرزا ألعابا نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة
أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.