القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 85 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه
ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول
إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استعمل
العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.