القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 84 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه
ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان
بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حث على الكراهية أو التمييز
العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة
في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.