Article 86 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه
ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول
إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية ، ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى ،
إذا كان فى إحدى الحالات الآتية :
١ - حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا .
٢ - حائزا أو محرزا ألعابا نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة
أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.