القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 60 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يكون لكل منشأة رياضية تابعة للجهة الإدارية المركزية وملحقاتها مجلس أمناء ،
يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص .
ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة المنشأة وتشغيلها ،
والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع . وتضع الجهة الإدارية المركزية
لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات ، وتعتمد من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.