القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 59 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق التعاون بين الأعضاء ، ووسائله وأسسه
ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك
وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.