القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 61 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة
وغيرها من أجهزة الدولة وسلطاتها أن تقيم المنشآت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية
للعاملين فيها والمحالين إلى التقاعد بها لبلوغ السن القانونية وتكوين الأندية واللجان الرياضية
حسب الأحوال ، وأن تزودها بالإخصائيين وتحدد نوع هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها
واشتراطاتها وفقا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.