القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 62 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تخصص الوزارات والهيئات العامة والشركات وقتا مناسبا لممارسة الرياضة
لجميع العاملين بها دون تمييز ، مع توفير البرامج الرياضية التي تتناسب مع طبيعة العمل ،
على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية .
(الفصل الثاني)
اكتشاف الموهوبين ورعايتهم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.