القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 63 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
تلتزم الهيئات الرياضية بتأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيا
بعد استطلاع رأي الجهة الإدارية المركزية وتحت إشرافها ، على أن تلتزم هذه المراكز
بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي المقررة بالقواعد التنظيمية
التي تصدر من الوزير المختص بالتعليم .
وتكفل الهيئات الرياضة إنشاء مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيا
من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بحسب نوعية إعاقتهم ودرجتها ، وبما يتفق مع لوائح
اللجنة البارالمبية ومخططاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.