Article 63 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الهيئات الرياضية بتأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيا
بعد استطلاع رأي الجهة الإدارية المركزية وتحت إشرافها ، على أن تلتزم هذه المراكز
بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي المقررة بالقواعد التنظيمية
التي تصدر من الوزير المختص بالتعليم .
وتكفل الهيئات الرياضة إنشاء مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيا
من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بحسب نوعية إعاقتهم ودرجتها ، وبما يتفق مع لوائح
اللجنة البارالمبية ومخططاتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.